السيد محمد حسن الترحيني العاملي
127
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يثبت بهما لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية ، ( والكتابة والتدبير والاستيلاد ) ( 1 ) . وظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أن البحث ( 2 ) آت فيها ( 3 ) . وفي الدروس ما يدل على أنها بحكمه ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها ، ( والنسب ) ( 4 ) وإن ترتب عليه وجوب الإنفاق ، إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر ، ( والوكالة ) ( 5 ) لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال ، ( والوصية إليه ) ( 6 ) كالوكالة ( بالشاهد واليمين ) متعلق بالفعل السابق ، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما . ( وفي النكاح قولان ) ( 7 ) : أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا ( 8 ) ، لأن المقصود الذاتي منه الإحصان ، وإقامة السنة ، وكفّ النفس عن الحرام والنسل وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان . والثاني القبول مطلقا ( 9 ) نظرا إلى تضمنه المال ولا نعلم قائله ، وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر ، وذهب إليه العلامة . والأقوى المشهور ( 10 ) ، [ في لو كان المدّعون جماعة ] ( ولو كان المدّعون جماعة ) وأقاموا شاهدا واحدا